المسألة ٢٠٬٨٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩١ج ٤ ص ٢٩١ وإن شهد اثنان، أنه زنا بها مطاوعة، واثنان أنه زنا بها مكرهة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة