فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٢ج ٤ ص ٢٩٢

وإن شهد أحدهما أنه سرق ثوباً غدوة، وشهد الآخر أنه سرقه بعينه عشياً، لم يجب الحد؛ لأن البينة لم تكمل على سرقة واحدة، وله أن يحلف مع أحدهما، ويغرم المشهود عليه؛ لأن الغرم يثبت بشاهد ويمين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد