المسألة ٢٠٬٨٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٢ج ٤ ص ٢٩٢ ثم يعود إلى مالكه فيسرقه عشية، ومع إمكان الجمع لا تعارض، فعلى هذا يجب على السارق الحد والغرم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة