المسألة ٢٠٬٩٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٣ج ٤ ص ٢٩٣ فإن جهل السابق منهما، أقرع بينهما فأعتق من تخرج له القرعة، كما لو أعتقهما بكلمة واحدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة