المسألة ٢٠٬٩٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٣ج ٤ ص ٢٩٣ وإن كانت إحدى البينتين وارثة عادلة، ولم تطعن في شهادة الأجنبية، فالحكم كذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة