المسألة ٢٠٬٩١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٣ج ٤ ص ٢٩٣ وإن كانت الوارثة غير عادلة، عتق غانم كله، ولم يزاحمه من شهدت به الوارثة؛ لأن شهادة الفاسق كعدمها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة