فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٩١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٣ج ٤ ص ٢٩٣

وإن لم تطعن فيها، فذكر القاضي: أنه يعتق من سالم نصفه؛ لأنه ثبت عتقه بإقرارهم، وعتق غانم بالبينة، فصار كأنه أعتق العبدين معاً إلا في أنه لا ينتقض عتق غانم، لشهادة الوارثة لفسقها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد