المسألة ٢٠٬٩١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٣ج ٤ ص ٢٩٣ وإن قتل رجل رجلاً عمداً، وله وارثان، فشهد أحدهما على الآخر أنه عفا عن القود والمال، سقط القود، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة