فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٩٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٦ج ٤ ص ٢٩٦

وإن كانت الشهادة بمال، نقض الحكم، وأمر برد المال إن كان قائماً، أو قيمته إن كان تالفاً؛ لأنهما ليسا من أهل الشهادة، فوجب نقض الحكم، كما لو كانا صبيين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد