المسألة ٢٠٬٩٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٧ج ٤ ص ٢٩٧ والأول أولى؛ لأنهما لم يعترفا ببطلان شهادتهما، لكن تبين فقد شرط الحكم، فوجب أن يقضى بنقضه، كما لو تبين أن حكمه بالقياس مخالف للنص. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة