المسألة ٢٠٬٩٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٨ج ٤ ص ٢٩٨ فإن كان المقر به حقاً لآدمي، أو لله تعالى، لا يسقط بالشبهة، كالزكاة، والكفارة، ودعت الحاجة إلى الإقرار به لزمه ذلك؛ لقول الله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} ، وقوله: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة