المسألة ٢١٬٠٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٨ج ٤ ص ٢٩٨ فإن قال: أقررت قبل البلوغ، فالقول قوله مع يمينه إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة