المسألة ٢١٬٠٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٩ج ٤ ص ٢٩٩ وإذا ادعى أنه أقر مكرهاً، لم يقبل إلا ببينة؛ لأن الأصل السلامة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة