فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٩ج ٤ ص ٢٩٩

وإن كان العاقل مأذوناً له في التجارة، جاز إقراره فيما أذن له فيه، وقال أبو بكر: لا يصح إقراره إلا في الشيء اليسير، والأول أصح؛ لأنه يصح تصرفه فيه، فصح إقراره به كالبالغ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد