فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٩ج ٤ ص ٢٩٩

وإن كان موجبها القطع والمال، فأقر بها العبد، وجب قطعه دون المال، سواء كان في يده أو يد سيده، باقياً، أو تالفاً، لما تقدم وإن أقر العبد غير المأذون له بدين، لم يقبل، ويتعلق بذمته، يتبع به بعد العتق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد