المسألة ٢١٬٠٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٩ج ٤ ص ٢٩٩ وإن أقر بقرض أو أرش جناية، لم يقبل؛ لأنه أقر بغير مأذون له فيه، فلم يقبل، كغير المأذون له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة