المسألة ٢١٬٠٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٩ج ٤ ص ٢٩٩ فإن ادعى أنه باعه أجنبياً فأعتقه، فأنكره، عتق العبد على سيده، وحلف المنكر على الثمن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة