المسألة ٢١٬٠٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠١ج ٤ ص ٣٠١ فإن أقر لعبد بالنكاح، أو القصاص، أو تعزير القذف، صح الإقرار به وإن كذبه المولى؛ لأن الحق له دون المولى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة