المسألة ٢١٬٠٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٢ج ٤ ص ٣٠٢ وإن قال: له علي ألف إن شهد بها فلان، أو إن شهد علي فلان بها فهو صادق، ففيه وجهان: أحدهما: يكون مقراً؛ لأنه أقر بها عند الشرط، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة