المسألة ٢١٬١٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٤ج ٤ ص ٣٠٤ فإن استثنى أحد النقدين من الآخر، لم يصح في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر، لما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة