المسألة ٢١٬١١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٤ج ٤ ص ٣٠٤ وإن أقر بدار إلا بيتاً منها عينه، لم يدخل البيت في إقراره؛ لأنه استثناه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة