المسألة ٢١٬١١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٤ج ٤ ص ٣٠٤ ويصح ذلك فما دون النصف، كقوله: له هذه الدار إلا ربعها، أو أقل، كقولهم: رأيت زيداً وجهه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة