المسألة ٢١٬١٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٦ج ٤ ص ٣٠٦ فلو قال: علي أربعة وثلاثة، إلا درهمين، صح على الوجه الأول، وبطل على الثاني؛ لأنه استثناء الأكثر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة