المسألة ٢١٬١٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٦ج ٤ ص ٣٠٦ وإن قال: له عندي ثوب مطرز، أو خاتم بفص، أو سرج مفضض، وأطلق، لزمه الثوب بتطريزه، والخاتم بفصه، والسرج بفضته؛ لأنه صفة له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة