المسألة ٢١٬١٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٦ج ٤ ص ٣٠٦ ولا فرق بين الإقرار بها من غصب، أو وديعة، أو قرض، أو غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة