المسألة ٢١٬١٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٦ج ٤ ص ٣٠٦ وإن كانت تنقص عنها، ففيه وجهان: أحدهما: لا يقبل؛ لأن إطلاقه يحمل على دراهم البلد، كما في البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة