فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬١٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٨ج ٤ ص ٣٠٨

فإذا لم يسلم له ماله، لم يسلم ما عليه، كما لو قال لرجل: بعتك هذا بألف، وقال بل ملكتنيه بغير شيء، وفارق ما لو قال: لك عندي رهن، فقال المالك: بل وديعة؛ لأن الدين بنفسك عن الرهن، والثمن لا ينفك عن المبيع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد