المسألة ٢١٬٢٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٩ج ٤ ص ٣٠٩ فإن عين أحدهما، لزمه دفعها إليه، وعليه اليمين للآخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة