المسألة ٢١٬٢٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٩ج ٤ ص ٣٠٩ ولا يغرم لعمرو شيئاً؛ لأنه لا تفريط منه، إذ يجوز أن يكون ملكها لعمرو، وهي في يد زيد بإجارة، أو غيرها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة