المسألة ٢١٬٢١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٠ج ٤ ص ٣١٠ ثم ادعاها آخر، فأقر له بها، فهي للأول، ويغرمها للثاني، لما ذكرنا في أول الفصل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة