المسألة ٢١٬٢٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١١ج ٤ ص ٣١١ وإن قال: كذا كذا درهم، فالحكم فيها كغير المكررة؛ لأن التكرير للتأكيد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة