فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٢٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٢ج ٤ ص ٣١٢

وإن قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، فقال القاضي: يلزمه درهم؛ لأنه يحتمل فوق درهم، أو تحته في الجودة، فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال، وقال أبو الخطاب: يلزمه درهمان؛ لأنه إقرار بدرهم، مقرون بآخر، فلزماه جميعاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد