المسألة ٢١٬٢٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٢ج ٤ ص ٣١٢ وإن قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، فقال القاضي: يلزمه درهم؛ لأنه يحتمل فوق درهم، أو تحته في الجودة، فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال، وقال أبو الخطاب: يلزمه درهمان؛ لأنه إقرار بدرهم، مقرون بآخر، فلزماه جميعاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة