المسألة ٢١٬٣٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٤ج ٤ ص ٣١٤ وإن خلف زوجة، فأقرت بابن لزوجها، فوافقها الإمام، ثبت نسبه، وإلا فلا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة