المسألة ٢١٬٣٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٤ج ٤ ص ٣١٤ فإن مات المجنون، وله وارث غير أخيه، لم يثبت النسب إلا باتفاقهم جميعاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة