المسألة ٤٬٣٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٥ج ١ ص ٤٥٥ فإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه الاعتكاف في غيره؛ لأنه أفضلها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة