فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٣٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٦ج ١ ص ٤٥٦

وقال القاضي: يلزمه التتابع لما ذكرنا في الشهر، فعلى قوله تدخل الليالي في نذره، وعلى الأول لا تدخل الليالي إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظه؛ لأن اليوم اسم لبياض النهار، والتثنية والجمع تكرار للواحد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد