المسألة ٤٬٣٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٦ج ١ ص ٤٥٦ وإن نذر اعتكاف يوم؛ لزمه دخول معتكفه قبل طلوع الفجر، ويخرج منه بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم يقيناً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة