المسألة ٤٬٣٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٧ج ١ ص ٤٥٧ وإن احتاج إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به، فله الخروج إليه؛ لأنه مما لا بد له منه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة