المسألة ٤٬٤٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٨ج ١ ص ٤٥٨ فإن كان ناسياً، فقال القاضي: لا يبطل لأنه فعل المنهي عنه في العبادة ناسياً فلم يبطلها كالأكل في الصوم، وقال ابن عقيل: يبطلها؛ لأنه ترك الاعتكاف فاستوى عمده وسهوه كترك النية، وحكم المكره حكم الناسي؛ لأنه في معناه في العفو بالخبر الوارد فيهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة