فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٤١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٩ج ١ ص ٤٥٩

الثالث: نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته، إلا في الحيض والنفاس فإنه لا كفارة في الخروج له؛ لأنه خروج لعذر معتاد فأشبه الخروج لحاجة الإنسان.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد