فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٤١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٩ج ١ ص ٤٥٩

فلا كفارة فيه؛ لأنه خروج واجب أشبه الخروج للحيض. وذكر أبو الخطاب رواية تدل على أن كل من ترك المنذور لعذر لا كفارة عليه، قياساً على خروج الحائض من الاعتكاف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد