المسألة ٤٬٤٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٩ج ١ ص ٤٥٩ ولا تلزم بالشروع فلا يجب بإفسادها كفارة، كصوم غير رمضان، وهذا ينقض القياس الأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة