المسألة ٤٬٤٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٩ج ١ ص ٤٥٩ وعن أبي بكر: هي كفارة يمين؛ لأنها كفارة نذر فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة