المسألة ٤٬٤٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٩ج ١ ص ٤٥٩ وإن كانت لشهوة فهي محرمة؛ لقول عائشة: «السنة للمعتكف أن لا يمس امرأة ولا يباشرها.» رواه أبو داود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة