فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٤٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٠ج ١ ص ٤٦٠

وإن شرب مسكراً أو ارتد فسد اعتكافه؛ لأنه خرج بذلك عن أن يكون من أهل المسجد فصار كالخارج منه، وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره لأنه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد