المسألة ٤٬٤٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٠ج ١ ص ٤٦٠ وإن أراد الفصد أو الحجامة، أو القيء فيه فهو كذلك؛ لأنه إراقة النجاسة فهو كالبول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة