المسألة ٤٬٤٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦١ج ١ ص ٤٦١ ولا يجوز له الخروج لغسل يديه؛ لأنه خروج لما له منه بد، وله أن يتنظف ويرجل شعره ويغسله؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعله وهو معتكف، وله أن يتطيب ويلبس رفيع الثياب؛ لأن هذه عبادة لا تحرم اللباس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة