المسألة ٤٬٤٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٤ج ١ ص ٤٦٤ فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه لأنه لو وجب قضاؤه للزمه للدخول للقضاء قضاء فلا يتناهى، فسقط لذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة