المسألة ٤٬٤٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٤ج ١ ص ٤٦٤ وقسم يشترط للإجزاء، وهو البلوغ والحرية؛ لما روى ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج، ثم عتق فعليه حجة أخرى» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة