المسألة ٤٬٥٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٦ج ١ ص ٤٦٦ فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه، كالبر إذا كان فيه مانع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة